فيه كلام طويل، يأتي إن شاء الله في محله (1).
ومما ذكر يظهر الحال فيما إذا قلنا: بأن الخيار ثابت لعنوان «البيعين غير المفترقين» واللزوم لعنوان «المفترقين» أو أحدهما لعنوان «المجتمعين» والآخر ل «غير المجتمعين».
هذا كله على فرض القول بثبوت حكمين: أحدهما الخيار، وثانيهما اللزوم.
وأما إن قلنا: بأن الخيار ثابت لعنوان «الاجتماع» أو لعنوان «اللا افتراق» أو «البيعين ما لم يفترقا» ولم يكن حكم آخر لعنوان آخر; من وجوب البيع أو غيره - بل انتفاء الخيار مع حصول الافتراق; لأجل انتفاء موضوعه، لا لأجل حكم مخالف مجعول - فيرجع الأمر إلى أن البيعين بالخيار مع اجتماعهما، ولازم ارتفاع الاجتماع عدم الخيار; لعدم موضوعه.
فحينئذ إن قلنا: بثبوته لصرف الوجود، فمع بقائه - ولو ببقاء شخصين - يبقى الخيار; لعدم ارتفاع موضوعه وإن حصل الافتراق في الجملة، ولا حكم آخر يعارض الصدر.
وإن قلنا: بثبوته للمجموع، فمع تفرق ما يرتفع الموضوع.
وإن قلنا: بثبوته لكل واحد منهم مستقلا، يسقط الخيار عن المفارق، ويبقى لغيره.
ثم على القول: بثبوت الخيار لكل بيع مستقلا، فهل المعتبر في السقوط عن الوكيلين تفرقهما، وفي الثبوت عدمه، وكذا الحال في الموكلين، فكل يلاحظ مع عدله؟
أو المعتبر تفرق الكل، فلو بقي وكيل وأصيل بقي خيارهما، وإن سقط عن