البيعان بلا قيد، وأن الخيار أيضا غير مقيد بالغاية، وإنما هي بيان لرافع الخيار، لا مقيدة له; وذلك لأن الحق على هذا مطلق، فلصاحبه نقله قبل تحقق رافعه، ما لم يثبت مانع عنه، كما أن له إسقاطه على ما هو حكم الحقوق عند العقلاء.
نعم، هذا الحق يرتفع بتفرق من نقله، إذا كان ذلك رافعا له مطلقا.
لكن هذا الاحتمال فاسد; إذ لازمه ثبوت الخيار للبيعين المفترقين حال العقد، وعدم سقوطه إلا بمسقط آخر، وكون الافتراق مسقطا له، إذا كان البيعان مجتمعين حاله، وهو باطل، مخالف لظاهر الأدلة.
أو قلنا: بأن الغاية قيد للمتبايعين، لا للخيار، وأن الظاهر أن المتبايعين ما لم يفترقا لهما الخيار بلا قيد; وذلك لأن الحق - على هذا - ثابت لهما قبل الافتراق، ولا قيد للحق، فلهما نقله، كما أن لهما إسقاطه، ومعه يثبت للمنقول إليه الخيار بلا قيد.
وتفرق من نقله لا أثر له; لأن النقل حصل قبل رفع الموضوع، ورفع ما كان موضوعا في السابق، لا تأثير له في رفع الحكم المنقول.
إن قلت: إن الحكم إذا ثبت لعنوان «البيعين المجتمعين» أو «غير المفترقين» بما هو، فلا يصح نقله، كما لو جعل سكنى دار لإمام مسجد، فكما لا يجوز للإمام أن ينقل ذلك إلى غيره - لكون السكنى للعنوان، لا للشخص - فكذا المقام.
قلت: إن الظاهر من تعلق الحكم بكل طبيعة أو عنوان، أن المتعلق نفس الطبيعة، وطبيعي العنوان; بحيث يتكثر بتكثر المصاديق، ويثبت الحكم لها باتحادها مع الطبيعي خارجا، فيكون كل فرد ذا حكم مستقل، إلا أن تقوم قرينة على أن الحق أو الحكم، مجعول للعنوان بما هو عنوان، كالمثال المذكور; فإن القرينة قائمة على أن السكنى مجعولة لحيثية الإمامة، لا لشخص الإمام، ولا لطبيعيه، ولهذا لا ينقل، ولا يورث.