أو «حين اجتمعا» وأن اللزوم ثابت لعنوان ثبوتي آخر، وهو «البيعان المفترقان» - بناء على كون الافتراق ثبوتيا - فيثبت بحسب الأخبار، حكمان لأمرين ثبوتيين.
فعلى القول: بثبوت الخيار لصرف الوجود، يكون الاعتبار في ثبوت الخيار باجتماع الصرف، وفي وجوب البيع بافتراقه، فمع اجتماع الجميع يثبت الخيار، ومع تفرقهم يلزم البيع.
ومع التفرق في الجملة، يقع التعارض بين الصدر والذيل; فإن صرف الوجود باق مع اجتماع ما، ويتحقق التفرق مع افتراق ما، وهما حاصلان، فمقتضى الصدر ثبوت الخيار للصرف، ومقتضى الذيل ثبوت اللزوم للبيع بنحو الإطلاق.
وعلى القول: بثبوت خيار واحد للمجموع، فمع تفرق ما يسقط الخيار، ويثبت اللزوم; لارتفاع المجموع بما هو بعدم واحد منهم، وحصول التفرق كذلك.
وعلى القول: بثبوته لكل واحد مستقلا، وأن كل بيع له الخيار، سواء كان في طرف واحد، أو في طرفين، فمع حصول تفرق ما - بافتراق واحد منهم - يكون مقتضى الصدر ثبوت الخيار للباقين في الجملة أو مطلقا، على احتمالين تأتي الإشارة إليهما (1)، ومقتضى الذيل لزوم العقد; لأن مقتضى ثبوت الخيار لكل واحد مجتمع مع الطرف الآخر، أو في حال الاجتماع معه، ثبوته إلى زمان التفرق، ثبت لغيره أم لا، ومقتضى الذيل لزوم البيع بتفرق كل من ثبت له الخيار; لحصوله بافتراق واحد منهم.
ومع التعارض، هل يعمل على طبق أخبارا لتعارض (2); بدعوى شمولها لمثله، أو يكون المرجع إطلاق (أوفوا بالعقود) (3) أو استصحاب الخيار وعدم اللزوم؟