ولزومه بإبرامه بناء على المبنى المزيف; من كون الخيار ملك إبرام العقد وإزالته (1)، وسقوطهما بمقارنة فسخ أحدهم لإبرام الآخر.
وتقديم الفسخ على الإبرام على هذا المبنى، لا وجه له، وعلى المذهب المنصور، يرجع الإبرام إلى إسقاط حقه، ويؤثر الفسخ لا من باب التقديم، ولا تأثير للمتأخر لا فسخا، ولا إبراما.
أو يثبت خيار واحد لمجموع من في الطرف الواحد، ولازمه عدم تأثير الفسخ أو الإبرام إلا مع اجتماعهم عليه، نظير ما يقال في إرث الخيار: من ثبوته للورثة مجموعا؟ (2).
أو يثبت لطبيعي «البيع» بلا قيد، ولازمه الثبوت لكل من كان بيعا بالحمل الشائع؟ لا لأن الطبيعي واحد بوحدة عمومية سريانية، كما يقوله من لا ينبغي صدوره منه (3); ضرورة عدم العموم والسريان في الطبيعي لا ذاتا، ولا بجعله مرآة للكثرة:
أما الأول: فلأن الطبيعي عبارة عن نفس الطبيعة بلا قيد، فالإنسان هو نفس الطبيعة; لا هي بخصوصياتها، ولا خصوصياتها.
وأما الثاني: فلعدم تعقل مرآتية الطبيعي المعقول، لغير نفس الماهية من الأفراد والخصوصيات، حتى الأفراد الذاتية له; لأن الطبيعي واحد، ولا يعقل أن يكون الواحد مرآة للكثير، واللفظ هو الموضوع للطبيعي كلفظ «الإنسان» في الطبائع الواقعية، و «البيع» و «البيع» - في باب الاعتباريات والعناوين الاعتبارية الصادقة على الأشخاص بما هي موصوفة بها - لا يعقل أن يكونا حاكيين عن غير