«البيعان بالخيار» (1) لا نظر له إلى حال الإقالة، ومن له الإقالة، بل لا يعقل ذلك.
وأما ثالثا: فلأنه على فرض تسليم ذلك، لا وجه لرفع اليد عن إطلاق «البيعان بالخيار» بل لا بد من البناء على أن الجاعل، جعل الخيار لمطلق البيعين، ولكن في مورد وجود السلطنة على الرد، جعل السلطنة على الاسترداد فقط.
ففي الحقيقة، يكون الخيار بالمعنى الواقعي، لمجري الصيغة ومن لا سلطنة له على الإقالة، وما جعل للمالك ونحوه، هو الاسترداد فقط، وهو كما ترى.
وإن كان المراد: أن الجعل تعلق بالخيار بالمعنى الواقعي; أي الرد والاسترداد مطلقا، لكن سقط حق الرد ممن له السلطنة على الرد; للمزاحمة، وعدم إمكان الاجتماع.
ففيه: - مضافا إلى أن لازمه ثبوت الخيار بمعناه الواقعي، لمجري الصيغة; لفقد المزاحمة - أنه يمكن أن يقال: لا مزاحمة بين حق الخيار وحق الإقالة; فإن الأول للبيعين بمجرد البيع، فتثبت لهما السلطنة على الرد والاسترداد عند تحققه، والإقالة حق ثابت بدليل السلطنة على المال في الرتبة المتأخرة عن البيع; فإن رتبة البيع - وهو السبب - مقدمة على رتبة الملك، وهو المسبب، والحكم المتعلق بالسبب، لا مزاحم له في هذه الرتبة، والسلطنة على الإقالة لا تتحقق بعد إشغال الخيار محله.
ولو منعنا ذلك، أو قلنا: بأن الرتب العقلية غير معتبرة في تعلق الأحكام بموضوعاتها، فلا وجه لتقدم السلطنة على الإقالة على الخيار; لكون الحكمين