بالخيار ما لم يفترقا، فإن اختلفا فالقول قول رب السلعة، أو يتتاركا» (1).
بدعوى: أن «التاجر» لا يصدق على مجري الصيغة، والصدق والكذب والخيانة ليست من شأنه، كالاختلاف والدعوى وتركها.
بل لو قلنا: بأن الدعوى والترك من مختصات المالك - كالبركة وعدمها - فلا تنطبق الرواية على غيره (2).
وفيه أولا: أن «التاجر» لا يصدق على مطلق البائع ولو كان مالكا; لأن «التجارة» من المواد الظاهرة عرفا في الاتخاذ شغلا، وتعتبر فيها المداومة العرفية، فلا يقال للعالم الذي يبيع أحيانا كتابه: «إنه تاجر» وإن صدق عليه «البائع».
ففرق بين البائع والتاجر، فالثاني من هو شغله التجارة، واتخذها حرفة وعملا له، بخلاف الأول، ولازم ذلك عدم ثبوت الخيار للمالك والوكيل المطلق، إلا إذا كان شغلهما التجارة.
فما قيل: من أن «التاجر» هو البائع، تمسكا بقول صاحب «القاموس» (3) ليس بشئ; فإن الظاهر من «القاموس» أيضا هو ما ذكرناه (4).
فعلى ذلك: لا يمكن الالتزام بظاهر الرواية، ولا تصح دعوى كون الموضوع والمورد فيها وفي غيرها واحدا (5).