العادل» لا «الإنسان».
فالموضوع معنون بعنوان، ولا يمكن استفادة حكم غير المعنون منه; بإرجاع مثله إلى أن الموضوع هو الذات، والوصف خارج وعلة بحسب ظهور الدليل، وفهم العرف، لكن بعد وجود الماء المتغير والعالم العادل في الخارج، يتعلق اليقين بأن هذا الماء الخارجي نجس، وهذا الرجل الموجود واجب الإكرام.
فإذا زال التغير والعلم، أو العدالة، وشك في بقاء الحكم; لأجل الشك في أن الحكم دائر مدار التغير والوصف وجودا وعدما أو لا، جرى الأصل; لأن القضية المتيقنة هي «أن هذا الماء الخارجي كان نجسا» وهي عين القضية المشكوك فيها.
وتوهم: أن المتيقن هو الماء المتغير، لا الماء، فاسد; ضرورة أن الماء الخارجي أيضا متعلق لليقين.
وإن شئت قلت: يصح أن يقال: «إن هذا الماء متغير بالنجاسة، وكل ماء كذلك نجس، فهذا الماء نجس» ومن المعلوم أن الوسط لا يؤخذ في موضوع النتيجة; لا عقلا، ولا عرفا.
ومورد جريان الأصل ما إذا لم يحرز أن العلة منحصرة، أو أن العنوان من قبيل الواسطة في العروض; فإنه مع هذا الإحراز، لا يبقى شك حتى يستصحب، فلا بد في الإجراء من الشك في أن الواسطة هل هي واسطة في العروض، أو في الثبوت، وأن العلة هل هي منحصرة أو لا؟
وعدم الجريان مع هذا الإحراز، ليس لأجل زوال الموضوع كما قيل، بل لأجل حصول اليقين، وذلك واضح، والتفصيل موكول إلى محله (1).