والقتل مستند إلى السبب، فالملقي سبب للقتل، والسبع قاتل بالمباشرة حقيقة، والسبب أقوى.
وأما في البيع الصادر من الوكيل في إجراء الصيغة; أي إيجاد العقد، فالإيجاد يكون فعله، وهو سبب لوجوده، ومباشر له، وليس الموكل سببا للبيع; فإن التوكيل لا يعد تسبيبا له عرفا، ولا عقلا، بل الموكل سبب - بوجه - بإنشائه الوكالة لحصولها، والوكيل سبب بإنشائه البيع لحصوله، والسببية البعيدة - لو صح في أمثال المقام إطلاق «السبب» - لا تضر بالمقصود.
وأما قوله: إن مبادئ اختيار اسم المصدر غير قائمة به فهو أوضح إشكالا; ضرورة أن المصدر مع اسمه واحد ذاتا، ومختلفان اعتبارا.
ولا شبهة في أن جميع مبادئ المصدر واسمه - من التصور، والتصديق، والعزم وغيرها - قائمة بالفاعل المجري للصيغة، والموجد لماهية البيع، وتلك المبادئ لا يعقل قيامها بغيره; ضرورة أنها مبادئ صدور الفعل من فاعله، وهو الوكيل، لا الموكل، كما أن مبادئ التوكيل قائمة بالموكل، لا بالوكيل، ومبادئ القبول قائمة بالوكيل.
وإن شئت قلت: إن من أوجد العقد وأجرى الصيغة - من الأصيل، والوكيل، والفضولي، والولي - كلهم على وزان واحد في إيجاد المادة بالهيئة، وقيام المبادئ بهم، لا بغيرهم; ضرورة أن كل فعل صادر من فاعل، لا يعقل أن تكون مبادؤه قائمة بغيره، وكل المذكورين على السواء في ذلك، وبعد الإيجاد على السواء في صدق «الفاعل» وعنوان «البائع» عليهم.
ومناط هذا الصدق فيهم أمر واحد، هو إجراء الصيغة; أي إيجاد المادة بالهيئة، والافتراق بينهم إنما هو في أمور لا دخل لها في ذلك، فإجراؤها تمام الموضوع للصدق، من غير دخالة شئ آخر فيه، كما هو واضح لدى التدبر،