إشكال في التنافي; ضرورة منافاة الإخبار بوجود الوصف، مع شرط سقوط الخيار الموجود، الراجع إلى الإخبار بوجود الخيار، ولازمه الإخبار بتخلف الوصف، فالإخبار بوجود الوصف وعدمه متناقضان.
وأما لو رجع إلى سقوطه على فرض تحققه، كما هو المفروض في المقام، فلا تنافي بين القضيتين في غير مثل المقام; ضرورة عدم مخالفة الإخبار بوجود شئ تنجيزا، للإخبار بأمر آخر على فرض عدم وجود هذا الشئ، كقوله: «الشمس طالعة» وقوله: «لو لم تكن طالعة فالليل موجود».
وكذا الحال في قوله: «بعتك العبد الكاتب» وقوله: «لو لم يكن كاتبا فليس لك الخيار» أو «ليس لك ذلك لو تخلف الوصف» فإنه لا معنى للتنافي بين الجملة الوصفية، الراجعة إلى الإخبار بوجود الوصف، وبين الجملة التي مفادها نفي الخيار، ولازمها نفيه على فرض عدم الوصف، هذا بحسب حكم العقل الناظر إلى نفس الجمل.
وأما بحسب النظر العقلائي في المقام، فلما كان اشتراط عدم الخيار; للاحتياط على حفظ البيع عن الفسخ بالخيار أحيانا، وهو ملازم لاحتمال تخلف الوصف - إذ مع القطع بعدم تخلفه يكون الاشتراط لغوا، إلا في بعض الفروض النادرة المغفول عنها، كاشتراطه لغرض آخر، مثل خوف إنكار المشتري الاتصاف، وحصول النزاع بينهما، وهو خارج عن محط البحث - كان اشتراط عدم الخيار الذي لا يكون إلا في فرض احتمال تخلف الوصف، مخالفا مع الإخبار جزما عن وجوده.
فالتنافي إنما يكون بين التوصيف الملازم للإخبار جزما بوجود الوصف، فيما إذا كان المبيع الأعيان الخارجية - كما هو المفروض - وبين احتمال عدم الوصف اللازم من اشتراط سقوط الخيار.