ولوازم الاحتمالات تظهر بالتأمل، هذا بحسب الثبوت.
لكن المتفاهم منها ولو بمعونة المناسبات العرفية، هو كونها طريقا محضا، والحكم مترتب على تخلف الواقع عما اعتقده، أو وصف له، ولازمه ثبوت الخيار من حين العقد.
ويمكن تقريب ذلك: بأن ما أخذ في السؤال فيها - من دخوله فيها مرارا، ومن تقليبها بعد الشراء، واستقالة صاحبه - كلها ظاهر في أن المشاهدة السابقة والتقليب اللاحق، إنما كانت لأجل الكشف عن حالها، ولما تبين أن الضيعة كانت بحسب الواقع مخالفة لما اعتقده استقاله، وليس في شئ منها شبهة موضوعية أصلا.
وكذا الحال في قوله (عليه السلام) في الجواب: «إنه لو قلب منها، ونظر إلى تسعة وتسعين قطعة» ضرورة أن التقليب والنظر لا موضوعية لهما، بل أخذا طريقا إلى كشف حالها.
والمراد من «لم يرها» في قوله (عليه السلام): «بقي منها قطعة ولم يرها» مقابل النظر والتقليب، وكأنه استدراك منهما، فلم تؤخذ الرؤية إلا بنحو الكاشفية; أي لم يكن منكشفا له حال القطعة.
وقوله (عليه السلام): «لكان له خيار الرؤية» ظاهر في ترتب الحكم على عدمها، وعدم كشف حال القطعة مع كونها مخالفة لما اعتقده; أي له خيار رؤيتها على خلاف ما اعتقده، وبعد كون جميع تلك العناوين مأخوذة على نحو الطريقية، تحمل الرؤية على الطريقية; لوحدة السياق.
مضافا إلى عدم التناسب بين الخيار والرؤية، وإنما التناسب العقلائي بينه وبين تخلف الواقع، كما في سائر الخيارات المناسبة لهذا الخيار، ولا سيما مع كون الرؤية ونحوها لها سمة الطريقية، وأخذها على نحو الموضوعية يحتاج