- كما قيل وسيجئ الكلام فيه (1) - يمكن توجيه الإشكال والتخلص بما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره)، لكن المبنى في غاية السقوط.
فالموجود الخارجي المتعلق به البيع، لا يخرج عن الشخصية والوجود ولو قيد بألف قيد، والبيع إنما يتعلق به متقيدا وموصوفا، غاية ما في الباب، أن تخلفه يوجب الخيار، لا الشك في الوجود.
نعم، رفع الغرر بصرف التوصيف والتقييد محل إشكال، كما أن رفعه بالاشتراط والالتزام كذلك.
وقد يستشكل على مقالة الشيخ (قدس سره): بأن التقييد وكذا الاشتراط في المقام، غير صحيح. أما الأول: فلأنه مختص بالكليات التي يصح فيها التضييق، لا في الجزئي الخارجي. وأما الثاني: فلأن الاشتراط والالتزام، إنما يصح في شرط الفعل وشرط النتيجة، لا في مثل المقام الذي تكون الصفة فيه، إما موجودة بعللها التكوينية، أو لا، ولا يكون الالتزام مؤثرا فيه (2).
وفيه: أن التقييد والتوصيف في الجزئيات، وإن لم يوجب تضييقها، لكنه عقلائي، ويترتب عليه الخيار، فيصح بيع الفرس الخارجي مثلا متقيدا ب «العربي» وموصوفا به، وهو أمر عقلائي يوجب تخلفه الخيار.
وأما الاشتراط والالتزام، فإن كان الدليل عليه وجوب الوفاء بالشرط، لتم ما أفاده، وأما إذا كان ذلك الالتزام أمرا عقلائيا، يترتب عليه خيار تخلف الشرط والالتزام - كما في المقام - فلا، فالاشتراط والالتزام في المقام، عقلائي يترتب عليه الأثر، لا أنه أمر يجب الوفاء به.