غاصب أحد الشريكين من الدار واستأجر نصفها المشاع من الآخر أو سكن معه فإن المؤجر إذا استوفى الأجرة لا يشترك معه الشريك الآخر، وهكذا لو سكن أحدهما مع الغاصب سكن في نصيبه.
نعم، مجرد نية الغاصب بأن ما يأخذه نصيب أحدهما لا تؤثر في تعلق الغصب بحق أحدهما، كما لو غصب صاعا من صبرة مشتركة وقصد كون الصاع من أحدهما فإن الغصب لا محالة يتعلق بحقهما والتالف محسوب عليهما. وكما لو تصرف في بيت من الدار المشاع أو الشرقي منها فإن الغصب يتعلق بكلا الحقين.
وكيف كان فالأقوى أنه ولو لم نقل بصحة تقسيم الغاصب إلا أنه لا إشكال في صحة التقسيم مع الغاصب، فإنه لو استدعى أحد الشريكين من الحاكم قسمة الدار وكانت الإشاعة ضررا عليه وجب على الحاكم إفراز حقه وجعل الدار نصفين مفروزين بينه وبين الغاصب.
وعلى أي حال سواء قلنا بهذا أم لم نقل به لتوقف التقسيم على رضا الشريك، وليس للغاصب ذلك، ولا للحاكم فمسألتنا هذه لا ربط لها بمسألة تقسيم الغاصب، بل لا ينبغي الإشكال في أن السدس الآخر للمقر له عند المنكر ويختص هو به، ولا يشترك المقر والمقر له في ما عنده، بل لو قلنا بأن الأجرة التي يأخذها أحد الشريكين من الغاصب مشتركة بينه وبين شريكه وما عند الغاصب أيضا مشتركة بينهما إلا أن مقامنا هذا لا يرتبط بهذه، فإن الاشتراك في ما يؤخذ من الغاصب لو قيل به فإنما هو لدعوى شمول الأخبار (1) الواردة في تقسيم الدين له، وإلا فلا شبهة في أن تعيين المديون حق أحد الديان يوجب التعين له، وليس من قبيل العين الخارجية التي ليس لغير الشريكين تقسيمها.
وأما في مقامنا فليس إقرار أحد الشريكين بشريك ثالث موجبا لأن يكون ما عند المنكر مشتركا بينه وبين المقر له.
ثم إنه كما في العين الخارجية لا تقتضي الشركة على نحو الإشاعة أن يكون