ومع الغبن الفاحش يتخير المغبون على الفور على رأي، ولا فرق بين الشراء منهم والبيع عليهم.
____________________
قوله: (وهو: الخروج إلى الركب القاصد إلى بلد للشراء منهم، من غير شعور منهم بسعر البلد).
لا يخفى أنه ليس المراد بالخروج مطلقه، بل ما كان أربعة فراسخ فما دون، لما سنذكره، وكذا القول في التقييد بالشراء منهم، فإن الحكم يعم البيع عليهم والشراء منهم كما سنذكره، وهل يعم التلقي الصلح وغير ذلك من العقود المملكة؟ لا أعلم فيه تصريحا لأحد بشئ، والتعليل يقتضي التحريم.
قوله: (وينعقد) هذا قول أكثر علماء الإسلام، فإن النهي عن وصف خارج عن أركان البيع.
قوله: (ومع الغبن الفاحش يتخير المغبون).
المراد به: ما لا يتغابن به في العادة، أي: لا يتسامح بمثله، والخيار للبائع إن اشترى منهم، وللمشتري إن باع عليهم.
قوله: (على الفور على رأي).
اقتصارا على مقدار الضرورة في مخالفة لزوم البيع، والاستصحاب يقتضي (1) عدم الفورية، والأول أولى، لأن العموم في أفراد العقود يستتبع عموم الأزمنة، وإلا لم ينتفع بعمومه.
قوله: (ولا فرق بين الشراء منهم، والبيع عليهم).
أي: في الأحكام كلها.
لا يخفى أنه ليس المراد بالخروج مطلقه، بل ما كان أربعة فراسخ فما دون، لما سنذكره، وكذا القول في التقييد بالشراء منهم، فإن الحكم يعم البيع عليهم والشراء منهم كما سنذكره، وهل يعم التلقي الصلح وغير ذلك من العقود المملكة؟ لا أعلم فيه تصريحا لأحد بشئ، والتعليل يقتضي التحريم.
قوله: (وينعقد) هذا قول أكثر علماء الإسلام، فإن النهي عن وصف خارج عن أركان البيع.
قوله: (ومع الغبن الفاحش يتخير المغبون).
المراد به: ما لا يتغابن به في العادة، أي: لا يتسامح بمثله، والخيار للبائع إن اشترى منهم، وللمشتري إن باع عليهم.
قوله: (على الفور على رأي).
اقتصارا على مقدار الضرورة في مخالفة لزوم البيع، والاستصحاب يقتضي (1) عدم الفورية، والأول أولى، لأن العموم في أفراد العقود يستتبع عموم الأزمنة، وإلا لم ينتفع بعمومه.
قوله: (ولا فرق بين الشراء منهم، والبيع عليهم).
أي: في الأحكام كلها.