ولا يسقط ذلك الخيار بالتصرف، إذا لم يخرج عن الملك، أو يمنع مانع من رده كالاستيلاد في الأمة، والعتق،
____________________
وطريق معرفة الثاني ظاهر، لأنه يمكن إقامة البينة على القيمة، فيناط بها. وأما الأول فإن أمكن إقامة البينة عليه فواضح، ولكن هل يقبل قول مدعية في الجهالة حيث تمكن في حقه؟ الظاهر ذلك، لأصالة عدم العلم، ولأن العلم والجهل من الأمور التي تخفى غالبا، فلا يطلع عليها إلا من قبل من هي به.
ويحتمل عدم قبول قوله، لأصالة لزوم العقد، ووجوب الوفاء به، فيستحب إلى أن يثبت المزيل. ويشكل بأنه ربما تعذر إقامة البينة، ولم يمكن معرفة الخصم بالحال، فلا يمكنه الحلف على عدمه، فيسقط الدعوى بغير بينة ولا يمين. نعم لو علم ممارسته لذلك النوع في ذلك الزمان والمكان بحيث لا تخفى عليه قيمته لم يلتفت إلى قوله.
قوله: " كان له فسخ العقد إذا شاء ".
قد يستفاد من اطلاق المشيئة أن الخيار فيه على التراخي، كما هو أحد القولين في المسألة، ووجه ثبوت أصل الخيار، فيستصحب إلى أن يثبت المزيل، لانتفاء الدليل على خصوص الفورية. والأقوى أنه على الفور، لما تقدم في نظيره من عموم الأمر بالوفاء بالعقد (1)، وأن الأصل بناء العقود على اللزوم، فيقتصر فيما خالفه على موضع اليقين، وهو القدر الذي يمكن حصوله فيه، ولافضاء التراخي إلى الاضرار بالمردود عليه حيث يختلف الزمان ويؤدي إلى تغير المبيع، نعم لو جهل أصل الخيار أو الفورية عذر إلى حين العلم بها.
قوله: " ولا يسقط ذلك الخيار بالتصرف... الخ ".
اطلاق العبارة يشمل ما لو كان المتصرف الغابن فيما وصل إليه من العوض، والمغبون في العين المغبون فيها. ومقتضى قوله: " إذا لم يخرج عن الملك " أنه مع
ويحتمل عدم قبول قوله، لأصالة لزوم العقد، ووجوب الوفاء به، فيستحب إلى أن يثبت المزيل. ويشكل بأنه ربما تعذر إقامة البينة، ولم يمكن معرفة الخصم بالحال، فلا يمكنه الحلف على عدمه، فيسقط الدعوى بغير بينة ولا يمين. نعم لو علم ممارسته لذلك النوع في ذلك الزمان والمكان بحيث لا تخفى عليه قيمته لم يلتفت إلى قوله.
قوله: " كان له فسخ العقد إذا شاء ".
قد يستفاد من اطلاق المشيئة أن الخيار فيه على التراخي، كما هو أحد القولين في المسألة، ووجه ثبوت أصل الخيار، فيستصحب إلى أن يثبت المزيل، لانتفاء الدليل على خصوص الفورية. والأقوى أنه على الفور، لما تقدم في نظيره من عموم الأمر بالوفاء بالعقد (1)، وأن الأصل بناء العقود على اللزوم، فيقتصر فيما خالفه على موضع اليقين، وهو القدر الذي يمكن حصوله فيه، ولافضاء التراخي إلى الاضرار بالمردود عليه حيث يختلف الزمان ويؤدي إلى تغير المبيع، نعم لو جهل أصل الخيار أو الفورية عذر إلى حين العلم بها.
قوله: " ولا يسقط ذلك الخيار بالتصرف... الخ ".
اطلاق العبارة يشمل ما لو كان المتصرف الغابن فيما وصل إليه من العوض، والمغبون في العين المغبون فيها. ومقتضى قوله: " إذا لم يخرج عن الملك " أنه مع