أو جزؤه، وله قيد أو جزء آخر، فلا يدل عليه اللفظ والقول.
بل كونه تمام الموضوع، مستفاد من جعله موضوعا للحكم بلا قيد، فيحتج للعموم بالقول، وللإطلاق بالفعل، والعموم دال على الكثرة، دون الإطلاق.
ثم إن الإطلاق في الآية، متفرع على العموم; فإن موضوع العموم العقد، وبعد تعلق وجوب الوفاء به بلا قيد، يحكم بالإطلاق، فالإطلاق موضوعه العقد المتعلق به الحكم، أو الحكم المتعلق بالعقد.
ومقتضى التفرع، أن التخصيص في العام، حيث يوجب رفع حكمه عن الموضوع الخاص، فلا يبقى معه محل للإطلاق، وأما التقييد في الإطلاق، فلا يمس كرامة العام.
وعليه ففي التخصيص خلاف ظاهر واحد; لأنه لا يوجب تقييد المطلق، حتى يوجب بذلك خلاف ظاهر آخر، بل يوجب رفع موضوع الإطلاق، كما أنه ليس في التقييد إلا خلاف ظاهر واحد، ولا يوجب التصرف في العام.
فاتضح من ذلك: أن التخصيص في عموم قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) عبارة عن إخراج ما دل العموم على دخوله في الحكم، نظير التخصيص بدليل حرمة الربا، وبيع الغرر، ومن المعلوم أن هذا غير مربوط بالإطلاق، نعم يرتفع به موضوعه.
وأما التقييد في إطلاقه، فهو عبارة عن ورود قيد، يوجب الكشف عن عدم كون المطلق تمام الموضوع، بل له قيد آخر، فلو دل الإجماع مثلا، على عدم وجوب الوفاء بالعقد في ساعة، يكشف ذلك عن أن موضوع وجوبه، ليس العقد المطلق، بل العقد في غير ساعة كذائية، فهذا تصرف في الإطلاق وخلاف ظاهره.
ولا يعقل أن يكون تخصيصا; فإن الساعات والحالات، لم تكن مشمولة للعموم، ولم يكن العام دالا عليها، فلا يعقل كون التصرف المذكور، راجعا إلى