نفس العين على عهدة الغابن، وبناء على أن مقتضى الفسخ رجوع نفس العين على ذمة المفسوخ عليه، فيتخير المالك بين الرجوع إلى المتلف، وإلى صاحبه.
فلو رجع إلى صاحبه يرجع هو إلى المتلف، دون العكس، نظير باب تعاقب الأيدي، فإن العين مضمونة على صاحبه، والعين المضمونة مضمونة على المتلف، والاعتبار على ذلك بقيمة يوم الأداء.
ولو قلنا: بأن مقتضى ضمان اليد، ثبوت نفس العين على العهدة، ومقتضى قاعدة الإتلاف، ثبوت قيمتها يوم الإتلاف، فلو غصبها الأجنبي، ثم أتلفها، فمقتضى اليد ثبوتها على عهدته، والاعتبار في القيمة بيوم الأداء، ومقتضى قاعدة الإتلاف ثبوت قيمة يوم التلف.
فهل مقتضى قاعدة اليد مقدم على مقتضى قاعدة الإتلاف; لسبقها، ومع ثبوت العين في العهدة بالسبب السابق، ويتبعه قيمتها في ضمنها، لا يبقى مجال لتأثير السبب اللاحق، فيكون الاعتبار بقيمة يوم الأداء؟
أو يقدم مقتضى قاعدة الإتلاف، ويوجب ثبوت القيمة بتمامها على عهدته، محو ضمان نفس العين; لعدم اعتبارها مسلوبة القيمة، فيكون الاعتبار بقيمة يوم الإتلاف؟
أو تكون العين بقاعدة اليد، ثابتة على عهدة الغاصب إلى حال الإتلاف، ومن حاله يكون ثبوت قيمة العين، بقاء مسببا عن القاعدتين، وثبوت العين بسبب اليد مستقلا; بدعوى أن لثبوتها مجردة عن قيمة يوم التلف أثرا; وهو ثبوت قيمتها يوم الدفع؟
وجوه مبنية على مبان غير وجيهة، ويأتي الكلام أيضا في إتلاف المالك قبل الفسخ، بناء على بعض المباني.