إلى الجابر (1)، أو كان المستند بعض الروايات كرواية «دعائم الإسلام» المتقدمة (2)، فيشكل الإثبات، فالخيار ثابت في جميع المعاوضات المبنية على التدقيق.
وأما ما لا يكون كذلك، كالصلح لرفع التنازع، أو لرفع الشغل المحتمل، فإن كان التساهل فيه بنحو الإطلاق، أو احتمل الاشتغال بأكثر مما ادعي، فصالح كائنا ما كان فلا خيار.
وأما لو تردد بين العشرة والعشرين فصالح، ثم ظهر ألف مثلا، فالظاهر ثبوته.
وأما في الجعالة، فالظاهر عدم الثبوت; لأنها ليست من المعاوضات بالمعنى المعهود، ولهذا لا يعتبر فيها ما اعتبر فيها، فلو جعل دينارا في رد دابته، مع اختلاف الدواب، واختلاف العمل باختلافها، صح، فلا تجري فيها أدلة إثباته.