يكون المراد ب «الملك» السلطنة بالقوة.
ولا يخفى ما في كلها من الخدشة:
فإنه يرد عليه على الأول: - مضافا إلى منافاته لما سبق منه في أول الخيارات; من أنه ملك فسخ العقد (1)، فلا وجه للترديد هاهنا - أنه لا وجه لما ذكره عقيب قوله هذا كالتفريع عليه: من أن بعض الآثار للأول، وبعضها للثاني، وبعضها يحتمل أن يكون لذلك، أو لذاك (2); إذ لا يعقل أن يكون أثر الخيار مترتبا على ما ليس بخيار، والفرض أن الخيار إما ذاك لا غير، وإما ذلك لا غير.
وعلى الثاني: - مضافا إلى وضوح بطلانه، وعدم التزام أحد حتى نفسه الشريفة بذلك، وإن أمكن أن يقال: إن رواية تلقي الركبان أثبتت خيارا للعالم بالغبن، وسائر الأدلة أثبتت خيارا آخر من أول العقد، لكنه كلام خال عن التحصيل، وقد مر الكلام في الرواية (3) - أنه ينافي ما ذكره من الثمرة بين القولين.
مع أن لازم التعدد، صحة إسقاط أحدهما دون الآخر، وهو كما ترى.
وعلى الثالث: أنه لا يعقل تحقق الشدة والضعف في الأمور الاعتبارية ولو كانت شبيهة ببعض المقولات، فلا محالة يرجع الاختلاف إلى التعدد الباطل بالضرورة.
وعلى الرابع: أن السلطنة بالقوة ليست بسلطنة، بل عدم فيه ملكة السلطنة كالنواة، فإنها شجرة بالقوة، والنطفة، فإنها حيوان بالقوة، فلا يصح