فيما هو مقتضاه في المقام، وأنكر ما هو كالواضحات، وأثبت ما هو لغو محض; ضرورة أن خيار تخلف الشرط عقلائي، وهو عبارة أخرى عن خيار الفسخ، وهو من أجلى المطالب العقلائية وأوضحها، فقوله: في غاية الإشكال، لا بد وأن يبدل بأنه في غاية الوضوح.
وأما قوله: فله إسقاط حقه وعدمه... إلى آخره، فهو من غرائب الكلام; فإن لازمه أن يكون جعل الشرط الضمني لأجل الإسقاط، فإنه لا أثر له عنده إلا ذلك، وهو لغو محض، لا يرتكبه العقلاء.
وأما على البناء على سائر الأدلة، فمع الغض عن عقلائية المسألة، ومعهودية عنوان الخيار عند العقلاء، لا يمكن إثبات كونه حقا قابلا للإسقاط أو النقل; فإن قوله: «له الخيار» في هذا الخيار، أو في غيره كخيار المجلس والحيوان، لا يدل إلا على أنه مختار، وله الاختيار في الفسخ والإمضاء، وهو أعم من كون العقد خياريا بالمعنى المصطلح.
فلو كان العقد ما دام المجلس موجودا ولم يتفرق المتعاملان، جائزا حكما لدى الشارع الأقدس، صح أن يقال: «له الخيار» فإن «الخيار» بمعنى الاختيار لغة (1) وعرفا، والمعنى الاصطلاحي خلاف اللغة.
لكن لما كان «الخيار» بمعنى حق الفسخ والإمضاء، أمرا عقلائيا معهودا، لا ينقدح في ذهن العرف من قوله: «له الخيار» إلا المعنى المعهود، فإثبات الخيار - بذلك المعنى - في كل مورد ورد فيه «أنه بالخيار» لأجل تلك المعهودية، وإن كان اللفظ بحسب معناه اللغوي غير ذلك.