الإسقاط إلا على فرض معدوم.
وما قيل: من أن التقييد يرجع إلى التعليق (1) غير وجيه; لأن تقييد المتعلق، لا يوجب تقييدا أو تعليقا للهيئة، كما أن تعليق الهيئة لا يوجب تقييدا في المتعلق، ونظيره الواجب المطلق المتعلق بالمقيد، والمشروط المتعلق بالمطلق.
هذا إذا كان الإسقاط متعلقا بالوجود الخارجي.
وأما لو كان متعلقا بالعنوان الكلي، فإن كانا مطلقين فلا إشكال في السقوط.
وأما مع تعليق الهيئة والتخلف، أو تقييد المتعلق مع تخلف القيد، فلا إشكال في عدم السقوط; لأن الكلي المقيد لا ينطبق على فاقد القيد، أو على المقيد بقيد آخر، كما أن الإسقاط المعلق، لا يعقل أن يكون إسقاطا بلا حصول المعلق عليه.
نعم، فيما إذا تعلق بالكلي يكون الفرق بين الداعي والتقييد في محله، لكنه خارج عن محط البحث كما لا يخفى.
ثم إنه على فرض أن الخيار مسبب عن أولى المراتب، لو أسقط الخيار الناشئ من الغبن الأفحش مثلا، وكان الغبن كذلك، لم يسقط; لأن الغبن المذكور لم يكن سببا للخيار.
هذا إذا كان المتعلق كليا، وإلا فيسقط كما مر، وعليك باستخراج الثمرة من الاحتمالات الأخر.
هذا كله بحسب الاحتمال والثبوت.