الركبان، وهي ما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «من تلقاها فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق» (1) فإنه قد يتوهم دلالتها على ثبوته من حال العلم (2).
وفيه أولا: أن غاية الأمر في هذه الرواية، دلالتها على ثبوته حال العلم، وأما عدم ثبوته حال العقد فلا; فإن العقد السلبي إنما يستفاد من المفهوم، ولا مفهوم لها; إما لأن المفهوم فيما إذا كان ما في تلو الشرط سنخ الحكم، دون شخصه.
وإما لأن لفظة «إذا» مشتركة بين ما يتضمن الشرط وغيره، فغاية الدلالة الثابتة أن وقت وروده في السوق له الخيار، من غير تعرض لحال العقد، ولثبوت الخيار وعدمه فيها.
وأما قضية انتفاء الحكم الخاص عن الموضوع المقيد بانتفاء قيده، فهو ليس من الدلالة اللفظية، بل هو حكم العقل بانتفائه عند عدمه، وهو لا يعارض الدليل إذا دل على الثبوت في غير محل القيد.
والمفروض: أن سائر ما دل على الخيار مطلق، كدليل الضرر، ورواية «الدعائم» المتقدمة (3)، فلا منافاة بين هذه الرواية وبين سائر الأدلة; لكونهما مثبتتين.
وثانيا: أن قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «إذا دخل السوق» كناية عن أمر آخر، فيحتمل أن يكون كناية عن علمه بالغبن، أو كناية عن نفس تفاوت السوق، فكأنه قال:
«إذا دخل السوق، وكان التفاوت فيه فاحشا، فله الخيار» ولا ترجيح للأول إلا