وأما دليل نفي الضرر، فغاية ما يمكن أن يقال فيه لإثبات الخيار: هو أن نفي الوجوب الوضعي، مستلزم لثبوت بديله، وهو الجواز الوضعي، ولما كان هذا الجواز لأجل المغبون، ينتزع منه الحق له.
أو يقال: إن اللزوم حقي بدليل ثبوت الإقالة، وسلب اللزوم الحقي مستلزم لثبوت بديله، وهو الجواز الحقي.
ويرد على التقريبين: أن المراد ب «البديل» إن كان هو النقيض صح الاستلزام، لكنه لا يفيد; لأن الجواز الوضعي أو الحقي، ليس بديلا ونقيضا له.
وإن كان هو الضد فلا يصح; لأن نفي الضد لا يستلزم ثبوت ضده إلا في الضدين اللذين لا ثالث لهما مع حفظ الموضوع.
وفي المقام: كما أن الجواز الحقي ضد للزوم حقيا كان أو حكميا، كذلك الجواز الحكمي ضد له، فلا يكونان مما لا ثالث لهما.
مضافا إلى أنه يرد على التقريب الأول: أن مجرد كون الحكم الوضعي لأجله، لا يستلزم كونه حقا; فإنه على الحكمية أيضا يكون لأجله.
وعلى الثاني: أن الوجوب الحقي مما لا معنى محصل له، والإقالة أيضا ليست من الحقوق، بل حكم عقلائي وشرعي، ولهذا لا تسقط بالإسقاط، ولا تكون قابلة للنقل، فاللزوم والحقية مما يتنافران، فلا معنى للزوم الحقي.
والتحقيق: ما تقدم من صحة البحث عن المسقطات، وهي أمور: