زمان شيخ الطائفة (قدس سره) إلى ما بعده.
وأما ضعف الدلالة فغير مرضي; لأنه الظاهر من قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «فمن تلقاها فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق» كما في المرسلة، أو المرسلات المتقدمة.
وكما فيما روى العامة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه واشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار» (1).
إذ من المعلوم: أن التعليق بإتيان السوق ودخوله، إنما هو لأجل الاطلاع على السعر الذي لا يحصل غالبا إلا بمراجعة السوق، ولو كان الخيار لنفس التلقي، لم يكن هذا التذييل مناسبا، بل نفس مناسبة الحكم والموضوع، توجب الوثوق بأنه خيار الغبن.
وعن «دعائم الإسلام» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): أنه نهى عن تلقي الركبان، قال جعفر بن محمد (عليهما السلام): «هو تلقي الركبان لشراء السلع منهم خارجا من الأمصار; لما يخشى في ذلك على البائع من الغبن، ويقطع بالحاضرين في المصر عن الشراء، إذا خرج من يخرج لتلقي السلع قبل وصولها عليهم» (2).
وهو أيضا يؤيد كون الخيار للغبن; فإن القطع بالحاضرين، لا يرتبط بخيار صاحب السلعة.
بل لولا الغبن، يكون جعل الخيار كاللغو; ضرورة عدم الداعي للأخذ به نوعا، وقلما يتفق أن يفسخ البائع العقد مع كون القيمة مساوية للقيمة السوقية، فلا إطلاق للروايات يشمل غير المغبون.