وفي «الخلاف» في مسألة خيار الغبن: روي عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه نهى عن تلقي الركبان، «فمن تلقاها فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق» (1).
وفي «الغنية»: وبنهيه (صلى الله عليه وآله وسلم) عن تلقي الركبان، وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «فإن تلقى متلق فصاحب السلعة بالخيار إذا دخل السوق» (2).
وقد استشكل فيها بضعف السند أولا (3)، واحتمال كون الخيار غير الغبن، بل خيار التلقي، كما أفتى به بعض العامة (4)، بل ابن إدريس (5) هنا (6).
أقول: أما ضعف السند فظاهر، ولم يظهر من الشيخ (قدس سره) أنها مستندة، بل يحتمل أن يكون استناده إليها إلزاما على العامة، كما هو دأبه في «الخلاف».
بل هو الظاهر من ابن زهرة، حيث قال بعد تمسكه بالإجماع على ثبوت خيار الغبن: ويحتج على المخالف بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا ضرر...» إلى أن قال:
وبنهيه (صلى الله عليه وآله وسلم) عن تلقي الركبان... إلى آخر ما تقدم.
ودعوى: اشتهار الحديث بين القدماء من أصحابنا (7)، عهدتها على المدعي، مع أن نفس اشتهار الحديث لا يفيد، بل الجابر هو الاستناد في مقام الفتوى، ولم يثبت ذلك.
بل لم تثبت الفتوى على خيار الغبن من قدماء أصحابنا، وإنما اشتهرت من