واحد منهما، فلازم صحة التقايل فيما يصح فيه، صحة جعل الخيار فيه برضاهما.
وأما الثانية: فلأن من المحتمل أن يكون عقد، موضوعا لحكم شرعي بعد تحققه، دون ما قبله، فيكون لهما التصرف فيه حال حدوثه، دون حال بقائه، ولا راد لهذا الاحتمال، وعليه فيصح أن يستدل بعروض التقايل، على صحة جعل الخيار دون العكس.
فحينئذ لو كان الصداق يصح فيه التقايل; إما لأجل صحة فسخ النكاح بالنسبة، كما مر نظيره في المعاملات، وإن كان هاهنا محل إشكال، أو لأجل أن الصداق أمر خارج عن ماهية النكاح، ويجري فيه التقايل بوجه مع بقاء النكاح على حاله، صح فيه الخيار.