التي أوقعهما العقلاء، لازمتا الوفاء.
ولهذا لو كان الشرط لغفلة من المتعاملين، مخالفا لمقتضى العقد، لم يكن صحيحا وإن لم يكن مخالفا للشرع، وكذا لو كان الشرط غير عقلائي، كما لو شرط في ضمن معاملة المشي منكوسا، أو تقبيل رأس المنارة.
وفي المقام: حيث إن شرط رفع السبب عن محله باطل; لأنه محال، وشرط رفعه بعد تحققه - ليترتب عليه رجوع ما عدم - فرع كونه باقيا ومؤثرا في وجوده البقائي، وهما مفقودان.
فلا بد من الالتزام بجعل الشرط ما ليس بسبب سببا، وما ليس بمسبب مسببا; ضرورة أن العدم لا تعقل فيه السببية والمسببية، والإبراء تعلق بالوجود، فصارت الذمة بريئة، وبعدها لا شئ صالح للسببية والمسببية في العدم عرفا وعقلا، فلا بد من جعل الشرط المعدوم مسببا وسببا.
بل لا يكفي مجرد ذلك، فلا بد من اعتبار الوجود بعد سلب سبب العدم، ودليل الشرط لا يصلح لشئ مما ذكر.
وينبغي أن يكون هذا مراد الشيخ (قدس سره); من أن دليل الشرط لا يجعل ما ليس بسبب شرعا سببا (1)، وهو حق; لأن شرط كون صيغة البيع طلاقا، أو صيغة الطلاق بيعا، والسعال إيجابا، والعطسة قبولا، فاسد غير عقلائي، ولا شرعي.
مع أن احتمال كون هذا الشرط مخالفا للشرع، كاف في عدم جواز التمسك بدليله; للشبهة المصداقية.
وتوهم: إجراء أصل عدم المخالفة للشرع; للخروج عن المستثنى، والاندراج في المستثنى منه (2) فاسد; لما تكرر منا; من عدم جريانه على