أو البينونة الحاصلة بالطلاق، مع أن عنوان «الحل» هاهنا بمعنى تفكيك المسبب عن سببه، فإذا انفكا فقد انحل أحدهما عن الآخر، وهذا معقول في الإيقاع (1).
يرد عليه: أن رفع البينونة أجنبي عن خيار الفسخ، ورفع السبب فرع وجوده، ولا وجود له في الإيقاع اعتبارا عند العقلاء، فلا معنى لرفعه، بخلاف العقود، ولا يكون السبب الاعتباري، سببا بحدوثه للمسبب حدوثا وبقاء، كالسبب الإلهي، حتى يصح فيه تفكيكه بقاء عن المسبب.
مع أن أمثال المقام موكولة إلى العرف، فلا بد في البناء على الصحة من موافقة العرف والعقلاء، ولا مجال للتصورات والتعسفات، وليس كل ما يتصور واقعا عرفيا، وموافقا لاعتبار العقلاء.
مضافا إلى أن العدم لا يحتاج في بقائه إلى سبب، والإبراء تعلق بأمر وجودي فأعدمه، وبعده لا معنى للسببية والمسببية.
مع أن رفع سبب الإبراء مثلا، لا يكفي في وجود المسبب، بل لا بد في تحققه من سبب مستأنف عقلائي.
وبالجملة: لا يمكن إثبات المطلوب إلا بإحراز ما تقدم، وأنى لنا بإحرازه؟!
وتوهم: أن الظاهر من دليل «المؤمنون عند شروطهم» (2) - ولا سيما مع استثناء الشرط المخالف للكتاب - أن كل شرط لازم الوفاء إلا ما استثني منه، فيستكشف من ذلك أن السبب في الإيقاع باق، وقابل للحل أو الإعدام فاسد; لأن الظاهر من الدليل المذكور وكذا دليل وجوب الوفاء بالعقد، أن العقود والشروط