أنه يرد عليه: أن لا إشكال في أن العقد وقع على الكل، والقائل بالانحلال يعترف بذلك، ولا إشكال في أنه ناقل للكل، وعليه فتكون العقود الانحلالية غير ناقلة; لامتناع تحصيل الحاصل، فلا تكون تلك العقود غير الناقلة عقلائية; لا إنشاء، ولا واقعا.
ومع الغض عنه لا تأثير لفسخها، ومع الغض عنه، لا يكون فسخ العقد الانحلالي، موجبا لفسخ العقد الواقع على الكل، وبدونه يجب الوفاء به.
هذا مضافا إلى أن لازم الانحلال الطولي، أن يتكثر العقد على جزء واحد مرات عديدة، بل إلى غير النهاية; لأن مراتب الكسور لا حد لها، فالعقد الواقع على الكل، إذا انحل إلى العقد على النصف، يكون النصف متعلقا للعقد مرتين، وينحل النصف إلى نصفين... وهكذا، فيتعدد العقد - أي القرار المعاملي بين المتعاملين على مراتب الكسور - بتعددها.
ثم إن العين لها أجزاء عرضية، فيتعدد العقد على شئ واحد حسب الأجزاء الخارجية، المجهولة غالبا عند المتعاقدين.
ولو قيل: إن العقد لم يقع على الكل، ومعنى الانحلال أنه عقود واقعة على الأجزاء العرضية فقط، فهو أفحش.
مع أن لازمه عدم تبعض الصفقة; فإن معنى التبعض، أن المعقود عليه شئ واحد ذو أبعاض، لا أن عقودا متعددة تعلقت بالأبعاض مستقلا، فليس للمعقود عليه - بما هو معقود عليه - أبعاض، والأبعاض ليست بمعقود عليها.
وتوهم: أن العقود وإن كانت كثيرة على أبعاض كثيرة، لكن الشرط الضمني أن تكون الأبعاض منضمة، لا منفردة (1) فاسد، مع أن لازمه ثبوت خيار تخلف الشرط، لا تبعض الصفقة.