حتى يصح التقسيم إلى الأقسام الثلاثة.
فما في كلام بعض الأجلة: من أن التخصيص إذا كان من باب الموردية، فكأنه اشترط الرد إلى من كان مالكا للمال، ومتصرفا فيه، ووليا عليه (1).
ليس على ما ينبغي، ولا وجه معه إلى تثليث الأقسام; فإن استفادة التعميم باللفظ الصريح وغيره، لا توجب تكثير الأقسام.
مع أن الواقع بحسب النوع، على خلافه; فإن الجاعل للخيار لنفسه، غافل نوعا عن الطوارئ، كالغيبة، والجنون، ونحوهما.
ثم إن ما هو قابل للبحث، هو الصورة الأخيرة والصورة الثانية; أي ما هو بنحو التقييد.
ومحصل الكلام فيهما: أنه إن كان الاعتبار العقلائي أو الشرعي في باب الوكالة، هو تنزيل نفس الوكيل منزلة الموكل، أو تنزيل فعله مقام فعله، فيكفي الرد إليه ولو كان الشرط هو الرد إلى خصوص المشتري على وجه التقييد; لأن المفروض كون الوكيل هو الموكل اعتبارا وتنزيلا، ومقتضى حكومة دليلها، كون الرد إليه ردا إلى المشتري.
كما أنه لو كان الاعتبار فيها هو تنزيل فعله منزلة فعل الموكل، لكفى الرد إليه أيضا; لأن قبوله هو قبول الموكل، واستيلاءه هو استيلاؤه لو كان الشرط ذلك، فيتحقق الشرط، ويثبت الخيار.
وأما لو قلنا: بأن باب الوكالة، ليس إلا إيكال أمر إلى الوكيل، ويكون فعل الوكيل نافذا على موكله; لكونه وكيلا، لا لكونه منزلا منزلته، ولا لكون فعله كذلك، فلا يكفي الرد إليه; لعدم تحقق الشرط به.