الأخبار أو ظاهر المتعاملين، أن الخيار ثابت بعد العقد، والقيد يرجع إلى الفسخ، أو أن التصرف في زمان الخيار - وهو بعد الرد - مسقط، كلها خارجة عن البحث في المقام.
إذا عرفت ذلك فالتحقيق: أن الفعل هاهنا ليس كالقول; فإن الإسقاط بالقول يمكن أن يكون على نحو التعليق، حتى لا يرجع إلى إسقاط ما لم يجب، فيقول: «أسقطت خياري حال تحقق الرد» أو «الخيار» أو «أسقطت خياري حال ثبوته».
وأما الإسقاط بالفعل فلا يعقل فيه التعليق، كما لا يعقل أن يكون مسقطا فعلا; لعدم فعلية الخيار، وكونه في أهبة الوجود، لا يدفع الإشكال العقلي، والسقوط بما أنه أمر تسبيبي لا بد له من سبب، ولا تعقل سببية الفعل له تنجيزا، ولا تعليقا، هذا إذا أريد بالفعل، كونه مسقطا وسببا للإسقاط مباشرة.
وأما باعتبار دلالته على الالتزام بالبيع، حتى يترتب عليه سقوط الخيار، فيكون الفعل مسقطا بالواسطة، ففيه أيضا إشكال; فإن الفعل لا يدل إلا على الالتزام بالبيع فعلا، وأما الالتزام به على تقدير الرد، فليس مدلولا عليه به، والدلالة لا بد وأن تكون عقلائية.
فلا يصح أن يقال: إن الفاعل ينوي بفعله الالتزام على تقدير الرد أو الخيار.
ولو قيل: إن الالتزام بالبيع، يوجب عدم ثبوت الخيار عند الرد.
يقال: - مضافا إلى أن الكلام في المسقط، والمفروض خارج عن البحث - إن عدم الثبوت إما لأجل إسقاط الاشتراط، أو لإسقاط حق الرد، وإلا فلا وجه لعدمه، وقد مر أنهما ليسا من الحقوق، وعدم الثبوت مع تحقق الشرط خلف.
ولو قيل: إن الفعل دال على الالتزام بنحو الإطلاق، فيشمل الالتزام حال ثبوت الخيار، فيسقط.