(27079) 2 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، ان ضريسا كانت تحته بنت حمران فجعل لها أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى أبدا في حياتها ولا بعد موتها، على أن جعلت له هي أن لا تتزوج بعده أبدا، وجعلا عليهما من الهدي والحج والبدن وكل مال لهما في المساكين إن لم يف كل واحد منهما لصاحبه، ثم إنه أتى أبا عبد الله (عليه السلام) فذكر ذلك له فقال: إن لابنة حمران لحقا، ولن يحملنا ذلك على أن لا نقول لك الحق، اذهب فتزوج وتسر فإن ذلك ليس بشئ، وليس شئ عليك ولا عليها، وليس ذلك الذي صنعتما بشئ، فجاء فتسرى وولد له بعد ذلك أولاد.
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر، نحوه (1).
(27080) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن خالد الأصم، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، نحوه، إلا أنه قال: والحج والعمرة والهدي والنذور وكل مال يملكانه في المساكين، وكل مملوك لهما حر إن لم يف كل واحد منهما.
(27081) 4 - وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بزرج، عن عبد صالح (عليه السلام)، قال: قلت له: إن رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها، فأعطاها ذلك، ثم بدا له في التزويج بعد ذلك، فكيف يصنع؟ فقال: بئس ما صنع، وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار، قل له: فليف للمرأة بشرطها، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: المؤمنون عند شروطهم.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن