وكذا الكلام في الولي الشرعي أو العقلائي، طابق النعل بالنعل، هذا بحسب التصور.
وأما بحسب الدلالة والإثبات، فلا ينبغي الإشكال: في أن الوكالة - بل وكذا النيابة في الصلاة والصوم، فضلا عن ولاية الفقيه أو غيره - ليس اعتبارها هو أحد التنزيلين المذكورين وإن تكرر ذكره في كلماتهم (1).
بل ما هو عند العقلاء هو نفوذ فعل الوكيل; لأجل وكالته، فالفعل فعله، والشخص شخصه، ودليل الوكالة يوجب نفوذ فعل الوكيل على موكله، كما لو أذن له في فعل، من غير جعل الوكالة، ففعل المأذون له نافذ في حق آذنه، من غير احتمال تنزيل، وليس اعتبار الوكالة في الشرع غير ما هو عند العقلاء.
وأولى بذلك ولاية الفقيه على القصر، فإن تنزيله منزلتهم - مع ركاكته - لازمه بطلان عمله، وعدم نفوذه في مثل الولاية على المجنون والصغير كما لا يخفى.
ومما ذكرناه، يظهر الكلام في الرد إلى الوارث، فإنه لا يحقق الشرط; لعدم التعميم فرضا، وعدم الدليل على تنزيل الوارث منزلة المورث، ولو سلم فإنما هو في خصوص الإرث، لا مطلقا.
فما قيل: من أنه يجب أن يخرج الرد إلى الوارث عن محل الخلاف; لأن الوارث ينتقل إليه المال على نحو تعلق حق البائع به، فالرد إليه كالرد إلى مورثه (2) لا يصغى إليه، والتعليل عليل من جهتين.