المستمر (1).
ومنها: أن العقد هو السبب; أي الألفاظ المتصرمة، والحكم المستمر تعلق بها، فيكون دليلا على لزوم الوفاء مطلقا (2).
وعلى هذين التقريبين، لا يلزم التمسك بالعام في الشبهة الموضوعية، وعلى هذا تكون أدلة الخيارات، من قبيل المخصصات الحكمية لدليل وجوب الوفاء.
وفيه: - مضافا إلى إمكان دعوى انصراف دليل وجوب الوفاء عن التصرفات بعد الفسخ المؤثر، ومعه لا يصح التمسك به في مورد الشبهة المصداقية، فتأمل - أن تشخيص العناوين على عهدة العرف، ولا شبهة في أن الإنشاء واللفظ، ليس شئ منهما عقدا، بل العقد منشأ بالإنشاء بآلية الألفاظ بما لها من الدلالات العرفية.
كما لا شبهة في أن العقد لدى العرف أمر باق، يعرضه الفسخ والهدم في مورد الخيارات العقلائية، ولا يعقل ذلك في الإنشاء واللفظ، فلا محالة يكون العقد أمرا اعتباريا باقيا لدى العرف، ومع احتمال الفسخ المؤثر ترجع الشبهة موضوعية.
ولو سلم إطلاق «العقد» على الإنشاء وعلى السبب، فلا إشكال في إطلاقه على المنشأ والمسبب أيضا، ومع دوران الأمر بينهما يكون المتعين هو الأخير;