حفظا لظهور دليل وجوب الوفاء، ضرورة أنه ظاهر في أن الوجوب، تعلق بعنوان موجود في ظرف الوجوب.
ومنها: أن العقد العرفي موضوع لوجوب الوفاء، وهو باق حتى بعد الفسخ غير المؤثر عرفا (1); لأن الموضوعات الاعتبارية - كالموضوعات التكوينية - غير داخلة تحت تصرفات الشارع، بل له الحكم عليها إخراجا وإدخالا، ويكون حكمه من قبيل التوسعة والتضييق، والتقييد والتخصيص، ومعه لا تكون الشبهة مصداقية.
ومع الغض عن ذلك، فالاعتبارات العقلائية - ومنها العقد، والبيع، والشرط ونحوها، كالبناءات العقلائية، نحو البناء على العمل بخبر الثقة، والظواهر، وأصالة الصحة - لا ترفع اليد عنها إلا بردع وأصل من الشارع الأقدس، واحتمال الردع لا يكون رادعا، كما أن ما دل على الردع إذا لم يصل إلى العرف، لا يعقل أن يكون رادعا.
فالفسخ المؤثر شرعا ما لم يصل إليهم، لا يصلح لهدم العقد العرفي وفسخه، وليس الفسخ والهدم من الأمور الواقعية، اطلع عليه العرف أم لا، ومعه لا تكون الشبهة مصداقية.
كما أنه على ذلك، يصح التمسك أيضا بدليل حل البيع والشرط وغيرهما; لإثبات اللزوم بالتقريب المتقدم، من غير لزوم الشبهة المصداقية.
وقد فرغنا عن تفصيل الأدلة، وتحقيقها، ونقضها وإبرامها، في الجزء الأول من الكتاب، فراجع (2).