مع عدم الدليل على التقييد.
فقوله تعالى: (أحل الله البيع) حجة على حلية البيع بلا قيد، وببركة الاستصحاب حجة على حلية البيع بعد الفسخ، إلا ما دل الدليل على خروجه.
ومنه يعلم الحال في العمومات، نحو (أوفوا بالعقود) (1) فإنها أيضا - بحسب الدلالات اللفظية - لا تحكي إلا عن مفاد الألفاظ.
وتوهم: أن الجمع المحلى و «كل» دالان على الأفراد الخارجية المتشخصة غير مرضي; لأن «كل» ونحوه لا يدل إلا على الكثرة بنحو الإجمال، ومن إضافته إلى طبيعة - كالعقد مثلا - يستفاد أن الكثرة لهذه الطبيعة بالدلالات المتعددة.
وأما الخصوصيات اللاحقة للطبيعة خارجا، فلا تعقل دلالة تلك الألفاظ عليها، كما لا تعقل حكاية العناوين المدلولة بها عنها.
فقوله تعالى: (أوفوا بالعقود) لا يدل إلا على وجوب الوفاء بكل فرد من العقود، بما أنه عقد، من غير دلالة على الخصوصيات الفردية، كالعقد الربوي وغيره.
فكل عقد بما هو عقد، مدلول لهذا العام، وهو حجة على لزوم الوفاء به، ودال على لزومه، فإذا ورد تخصيص عليه، يكون ذلك مخرجا عن العموم، ويبقى الباقي، فالجائز واللازم خارجان عن مفاد الأدلة، ولا يعقل كشف الألفاظ أو العناوين عنهما.
فالإشكال ساقط من أصله، والتعرض له - مع وضوح بطلانه - لأجل أن