الثالث، وهذا هو الفارق (1) مدفوع بأنه إن كان المراد أن الطبيعي الموجود مع الفيل - في المثال المعروف - باق، فهو محتمل الوجود، والاستصحاب إبقاء ما هو المتيقن.
وإن كان المراد نفس الطبيعي الجامع المشترك، فهو يقيني الوجود، ومحتمل البقاء في القسم الثالث أيضا، من غير أدنى فرق بينهما من هذه الناحية.
وأما قضية الحصص، ففيها: - مع كونها مزيفة كما حقق في محله (2) - أنه لو صحت بطل استصحاب القسم الثاني أيضا.
والعجب أن صاحب هذا القول، لما حاول بيان جريان استصحاب القسم الثاني، تشبث بوجود الجامع المشترك (3)، ولما وصل إلى الثالث تشبث بالحصص (4).
والتحقيق: أن الاستصحاب جار في الثالث فيما ساعد عليه العرف، وهو ما إذا توجه إلى الجامع المشترك، لا الخصوصيات، والتفصيل في مظانه.
والأولى في الجواب عن الأصول المتقدمة أن يقال: إن تلك العلاقة المشتركة بين الملك والجواز الحكمي، لا حكم مجعول، ولا موضوع ذو حكم، واستصحابها لإثبات الجواز الحكمي مثبت.
وكذا الحال في استصحاب طبيعي العلاقة الموجودة في زمن الخيار; لاحتمال علاقة أخرى هي علاقة الجواز الحكمي.
وبعبارة أخرى: إن عنوان «العلاقة» أمر منتزع عن حق الخيار وجواز