العين بالفسخ له عند زوال العلقة الأولى، فيستصحب طبيعي العلقة (1).
أو يقال: إن له علاقة خيار الفسخ بعد العقد قبل التفرق، ويحتمل وجود علاقة جواز الاسترجاع له أيضا، فيستصحب طبيعي العلاقة بعد عدم الأولى.
أو يقال: إن في زمن خيار المجلس جاز الفسخ وضعا، ومن المحتمل وجود جواز وضعي آخر (2); لاحتمال كون العقد جائزا، فالاستصحاب على التقادير من استصحاب الكلي من القسم الثالث.
والإشكال فيه: بأن الكلي الطبيعي في الخارج متكثر، ولا جامع مشترك في الخارج، أو أن للطبيعي حصصا، والمعلوم حصة خاصة منه، وليس في الخارج نفس الطبيعي المشترك (3).
مدفوع: بأن الميزان هو نظر العرف، لا العقل الدقيق، وتكثر الطبيعي بذاته - على ما حقق في محله (4) - أمر عقلي، لا عرفي، ولهذا يحكم العرف بأن الطبيعي يوجد بفرد ما، ولا ينعدم إلا بعدم تمام الأفراد، وأن نوع البشر وأنواع الحيوان والنبات، باقية خارجا، من صدر الخلقة إلى هذا الزمان.
وهذه الأحكام من خواص وجود الطبيعي، الجامع المشترك بين الأفراد في الخارج، ولو حاولنا السير على حكم العقل الدقيق، لما جرى الاستصحاب في القسم الثاني أيضا; لعين ما ذكر.
وتوهم: أن ما يحتمل بقاؤه عين ما كان موجودا في القسم الثاني، دون