ويسقط باشتراط سقوطه في العقد، وبالتزامه بعده، وبتصرفه فيه وإن لم يكن لازما، كالهبة قبل القبض والوصية.
الثالث: خيار الشرط، ولا يتقدر بحد، بل بحسب ما يشترطانه، بشرط الضبط وذكره في صلب العقد، فلو شرطا غيره كقدوم الحاج بطل العقد، ولو شرط مدة قبل العقد أو بعده لم يلزم.
____________________
قوله: (ويمتد إلى ثلاثة أيام من حين العقد على رأي).
وقيل: من حين التفرق.
قوله: (ويثبت للمشتري خاصة على رأي، وإن كان الثمن حيوانا).
للأصحاب ثلاثة أقوال، يفرق في الثالث بين أن يكون الثمن حيوانا وعدمه، وليس هذا الثالث ببعيد، فإن فيه جمعا بين الأخبار، إلا أن المشهور بين الأصحاب اختصاصه بالمشتري مطلقا، والعمل بالمشهور أوجه.
قوله: (وبتصرفه فيه وإن لم يكن لازما كالهبة قبل القبض والوصية).
لقول الصادق عليه السلام: (فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل ثلاثة الأيام فذلك رضى منه فلا شرط له)، قيل: وما الحدث؟ قال: (إن لامس، أو قبل، أو نظر منها إلى ما يحرم عليه قبل الشراء) (1).
فعلى هذا ركوب الدابة وتحميلها، والحلب والطحن تصرف، ولو قصد به الاختبار فقد استثناه بعضهم من التصرف المسقط، وليس ببعيد.
وقيل: من حين التفرق.
قوله: (ويثبت للمشتري خاصة على رأي، وإن كان الثمن حيوانا).
للأصحاب ثلاثة أقوال، يفرق في الثالث بين أن يكون الثمن حيوانا وعدمه، وليس هذا الثالث ببعيد، فإن فيه جمعا بين الأخبار، إلا أن المشهور بين الأصحاب اختصاصه بالمشتري مطلقا، والعمل بالمشهور أوجه.
قوله: (وبتصرفه فيه وإن لم يكن لازما كالهبة قبل القبض والوصية).
لقول الصادق عليه السلام: (فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل ثلاثة الأيام فذلك رضى منه فلا شرط له)، قيل: وما الحدث؟ قال: (إن لامس، أو قبل، أو نظر منها إلى ما يحرم عليه قبل الشراء) (1).
فعلى هذا ركوب الدابة وتحميلها، والحلب والطحن تصرف، ولو قصد به الاختبار فقد استثناه بعضهم من التصرف المسقط، وليس ببعيد.