وربما يقال: إنا لو اخترنا ما عليه السيد المرتضى (قدس سره) (1)، لكان لوحدة الخيار مع اختلاف الغاية وجه. وأما لو قلنا: بعدم ثبوته للمنتقل عنه، فلا شبهة في أن خيار الحيوان، مغاير لخيار المجلس موضوعا ومحمولا; فإن خيار المجلس ثابت لكليهما ما دام المجلس، طال أم قصر، وخيار الحيوان يختص بمن انتقل إليه في ثلاثة أيام، فأين هذا من ذاك؟! (2) انتهى.
وفيه ما لا يخفى; فإنه على فرض اختيار كلام السيد، يمكن أن يقال: إن خيار الحيوان مغاير لخيار المجلس موضوعا ومحمولا; فإن خيار المجلس ثابت للمتبايعين في غير الحيوان، وغايته الافتراق، طال أم قصر، وخيار الحيوان لهما في خصوص الحيوان في ثلاثة أيام، فأين هذا من ذاك؟!
وعلى فرض اختيار كلام المشهور (3)، يمكن أن يقال: إن الخيار الواحد، ثابت للمشتري صاحب الحيوان إلى ثلاثة، ولغيره إلى زمان التفرق، فأين الاختلاف في الخيار؟!
مع أن دعوى الاختلاف محمولا مصادرة، والمتبع هو ظواهر الأدلة، وهي ما عرفت.
وعلى ذلك يكون مبدأ الخيار في الحيوان وغيره واحدا; وهو حين العقد، وغايته مختلفة.
ثم إنه لو أغمضنا عما تقدم، وبنينا على أن مقتضى الأدلة، هو ثبوت خيار المجلس وخيار الحيوان لصاحبه، فالظاهر منها أن مبدأ الخيارين حين العقد; لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «البيعان بالخيار حتى يفترقا، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة