ولو كان العاقد واحدا عن اثنين كالأب والجد، كان الخيار ثابتا، ما لم يشترط سقوطه، أو يلتزم به عنهما بعد العقد، أو يفارق المجلس الذي عقد فيه، على قول.
____________________
الرابع: التصرف. فإن كان من المشتري كان التزاما بالبيع وبطل خياره، وبقي خيار البائع. وإن كان من البائع كان فسخا للبيع، وبطل خيارهما. ولا فرق بين التصرف الناقل للملك وغيره، لكن لو وقع الناقل من المشتري مع بقاء خيار البائع، ففي صحته اشكال.
قوله: " ولو خيره فسكت... الخ ".
أما بقاء خيار الساكت فظاهر. وأما القائل، فالأقوى أنه كذلك، لعدم حصول أحد الأمور المسقطة، فإن تخييره صاحبه لا يدل على اختياره الامساك بإحدى الدلالات. وحديث " ما لم يفترقا " متناول له. والقول بسقوط خياره للشيخ (1) (رحمه الله)، استنادا إلى ما روي عنه صلى الله عليه وآله بعد قوله " ما لم يفترقا ": أو يقل أحدهما لصاحبه: إختر " (2). وفي هذه الزيادة نظر (3).
قوله: " ولو كان الواحد عاقدا عن اثنين... الخ ".
عقد الواحد عن اثنين يشمل ما لو كانا خارجين عنه كالوكيل عن المتبايعين، وما لو كان أحدهما، كالأب يعقد للصبي على ماله أو بالعكس، وكما لو كان أحد المتبايعين وكيلا عن الآخر، فإنه يصدق أيضا أن الواحد عاقد عن اثنين وقائم مقامهما، وإن كان هو أحدهما. والخيار المحكوم بثبوته أعم من كونه لذلك العاقد ولو
قوله: " ولو خيره فسكت... الخ ".
أما بقاء خيار الساكت فظاهر. وأما القائل، فالأقوى أنه كذلك، لعدم حصول أحد الأمور المسقطة، فإن تخييره صاحبه لا يدل على اختياره الامساك بإحدى الدلالات. وحديث " ما لم يفترقا " متناول له. والقول بسقوط خياره للشيخ (1) (رحمه الله)، استنادا إلى ما روي عنه صلى الله عليه وآله بعد قوله " ما لم يفترقا ": أو يقل أحدهما لصاحبه: إختر " (2). وفي هذه الزيادة نظر (3).
قوله: " ولو كان الواحد عاقدا عن اثنين... الخ ".
عقد الواحد عن اثنين يشمل ما لو كانا خارجين عنه كالوكيل عن المتبايعين، وما لو كان أحدهما، كالأب يعقد للصبي على ماله أو بالعكس، وكما لو كان أحد المتبايعين وكيلا عن الآخر، فإنه يصدق أيضا أن الواحد عاقد عن اثنين وقائم مقامهما، وإن كان هو أحدهما. والخيار المحكوم بثبوته أعم من كونه لذلك العاقد ولو