الفعل المطاوعي - «فارق» و «يفارق» بما أنهما كاشفان عن الرضا، كان كلامه في عداد الألغاز والأحاجي، ويجب تنزيه كلامهم (عليهم السلام) عنها.
إلا أن يدعى: أن الظاهر من «افترق» هو «فارق» أي إيقاع كل الفراق، وهو - كما ترى - مخالف للغة، والعرف، وقاعدة باب «الافتعال».
مضافا إلى أن بعض الشواهد على خلافه، ولعله يأتي الكلام فيه.
ويتلوه في الضعف الوجه الآخر، وإن لم يكن بتلك المثابة، إلا أن يكون أحد جزئي الموضوع، مأخوذا على وجه الكاشف، فيكون أسوأ منه.
نعم، يحتمل أن يكون «الافتراق» بالمعنى المطاوعي أحد جزئي الموضوع، والرضا بالبيع جزءه الآخر، والموضوع المركب يوجب السقوط.
وما يقال: من أن الرضا موجب له، سواء وقع الافتراق أم لا، فضمه إليه لغو.
مدفوع: بأن ما هو مسقط، هو الالتزام بالبيع المظهر بمظهر عقلائي، لا نفس الالتزام واقعا، ولا الرضا بحسب وجوده الواقعي، بل ولا الرضا بأصل البيع مطلقا، فجعل الرضا بوجوده الواقعي جزء للموضوع تعبدا، لا مانع منه، وهذا من باب الإطلاق والتقييد المتعارف في القوانين.
وحينئذ يحتمل أن يكون جزء الموضوع، هو الرضا بأصل البيع، وأن يكون هو الرضا الثانوي; أي الالتزام الواقعي، أو الرضا بالافتراق بمعناه المطاوعي، ولا ترجيح لواحد منها; لأن الموضوع تعبدي، يمكن جعل الرضا - بأي معنى - موضوعا.
وعليه لا فرق بين مقارنة الرضا للافتراق وعدمها، وقد ادعى الشيخ (قدس سره) الإجماع على خلافه (1)، وقد مر بعض الكلام في الصحيحة، وقلنا: إنها