ولا ينافي ذلك جواز فسخ النكاح بالعيوب، وفسخ الضمان إذا تبين إعسار الضامن; لقيام الدليل عليه.
ومنها: ما يقتضي الجواز ذاتا كالهبة.
ومنها: ما لا يقتضي شيئا منهما كالبيع، وهو يصير لازما بالالتزام بمضمونه.
ثم إذا كان العقد مقتضيا للزوم أو الجواز بذاته، فاللزوم أو الجواز حكميان، ولا يقبلان الإسقاط، كما هو الشأن في جميع الأحكام الشرعية.
ثم الالتزام بمضمون المعاوضة فيما لا تقتضي أحدهما، إنما هو بدلالة التزامية; فإن ما ينشأ بالعقد إما مدلول مطابقي، وهو تبديل المالين، وهو بيع.
أو مدلول التزامي، وهو التعهد بما أنشأ والالتزام به، وهو عقد، ولهذا قلنا:
بأن المعاطاة بيع لا عقد، وبأنها تفيد الجواز; إذ ليس لها مدلول التزامي.
وهذا المدلول الالتزامي ناشئ من بناء العرف والعادة، على أن من أوجد عقدا، يلزم عليه أن يكون ثابتا عليه، وبانيا على إنفاذه، وقوله تعالى: (أوفوا بالعقود) (1) ناظر إلى هذه الدلالة.
ومعنى الخيار في العقود، أن زمام هذا الأمر بيد ذي الخيار، فيكون مالكا لالتزام نفسه بسبب الخيار، فله إقراره، وله حله، فمعنى ثبوت الخيار لشخص، أن اختيار المدلول الالتزامي وضعا ورفعا بيده.
ومن تلك المقدمة ظهر: أن كلا من طرفي الخيار أمر وجودي (2). انتهى ملخصا.
وفيه مواقع للنظر نذكر مهماتها:
منها: أن المراد من اقتضاء النكاح والضمان ذاتا للزوم، والهبة للجواز، إن