أو: إن السيرة على عدم التفرق إلا مع الرضا بالبيع.
وأما مع ذكر الفعل المطاوعي، الذي لم يلحظ فيه الفاعل، ولا الصدور منه، فضلا عن الفاعل المختار، فلا موضوع لتلك الوجوه، بل جعل الفعل المطاوعي غاية، يدفع تلك الاحتمالات، فما هو الغاية هو حلول الفراق بجسمهما، من غير لحاظ فاعل رأسا.
فالأخبار دالة على ردع السيرة، ومانعة عن الاعتناء بالغلبة والمناسبة المذكورة، فلا مجال للانصراف بوجه، بعد لزوم الأخذ بظهور الفعل المطاوعي، فكأنه قال: «المتبايعان بالخيار حتى يعرض لبدنهما الفراق، أو يحل فيهما ذلك» ومعه يكون الصدور والرضا - كالحجر جنب الإنسان - لا دخل لهما في موضوع الحكم.
هذا مضافا إلى أن تلك الوجوه مخدوشة في نفسها:
أما دعوى: غلبة الافتراق مع الرضا; فلأن الرضا بأصل المعاملة، لا أثر له حتى مع وجود الكاشف، وإلا لزم عدم الخيار رأسا; ضرورة أن البيع كاشف عنه، فلو كان ذلك موجبا لسقوط الخيار، لزم أن يكون نظير شرط السقوط في ضمن المعاملة، وهو واضح الفساد، فتأمل.
وما هو منشأ الأثر هو الرضا الزائد على الرضا بأصل المعاملة; أي الالتزام بها، بل قد سبق منا أن نفس الالتزام، لا يؤثر في سقوط الخيار (1)، وكذا الالتزام المظهر، ما لم يكن المظهر عقلائيا دالا على إسقاطه، نظير «التزمنا» و «رضينا» مما مثل به الفقهاء (2)، ومن المعلوم أن هذا ليس غالبيا، بل الغلبة في الغفلة