المعنى; فإن لفظ «الشمس» مثلا، لا يعقل أن يدل إلا على ما وضع له، وهو عين الشمس، فاللفظ دال عليها، وهي دالة على لازمها، فالدلالة اللفظية دلالة عليه مع الوسط; أي دلالة على ما دل على اللازم.
فبناء عليه يكون عقد البيع دالا بالمطابقة على التبادل، وهو دال على التعهد المذكور، وهذا المعنى موجود في بيع المعاطاة، والاختلاف بينه وبين البيع بالصيغة في السبب، لا في المسبب الذي دل على المعنى الالتزامي، فلا وجه للتفصيل بينهما.
مضافا إلى ما مر في باب المعاطاة مفصلا: من أن المعاطاة عقد كالبيع بالصيغة، وأن قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) (1) صادق عليها أيضا، فراجع (2).
ومنها: أن قوله: إن معنى الخيار، هو أن هذا المدلول الالتزامي - أي لزوم البقاء على عهده وعقده - زمام أمره بيد ذي الخيار وضعا ورفعا غير وجيه; لأن هذا المدلول الالتزامي، ليس إلا التعهد بالبقاء والثبات على ما أنشأ، فإذا صار ملكا لذي الخيار، لا يعقل أن تسلب ذاته عنه، ومعنى كون زمام أمره بيده، أن الالتزام ليس بالتزام.
وإن شئت قلت: إن هذا المدلول الالتزامي، يناقض كون الزمام بيده، فكيف يمكن أن يكون معنى الخيار؟! فلا بد وأن يقال: إن الخيار رافع لهذا الالتزام، أو دافع له، وهو مناف لمطلوبه.
مضافا إلى أنه لا ينبغي الإشكال، في أن الخيار المجعول بجعل المتعاقدين - كخيار الشرط - لا يصح فيه ما ذكره; ضرورة أن التعهد المذكور على فرض صحته، إنما هو فيما إذا لم يقم دليل وقرينة على عدمه، وجعلهما الخيار دليل