العناوين; إذ لا يعقل تعلقه بوجودها الخارجي كما هو واضح، فلا بد قبل مراجعة حكم العقلاء وأخبار الباب، من البحث ثبوتا.
فنقول: أما تعلق الحق أولا وبالذات بنفس العين أو العقد، فلا معنى معقول له.
وإن رجع إلى الحق على العقد فسخا وإمضاء، أو على العين ردا وإبقاء، فهو من قبيل إسناد الشئ إلى غير ما هو له، فيكون متعلقه الفسخ والرد أولا وبالذات، والعقد والعين ثانيا وبالواسطة.
وأما على سائر الاحتمالات، فقد عرفت: أن متعلق الحق - على فرضها - هو العناوين، لا الخارجيات.
ومن المعلوم: أن كل عنوان مستقل، ومغاير أو مضاد لعنوان آخر، فلو كان الخيار معنى وحدانيا وحقا واحدا كما هو معلوم، فلا يعقل تعلقه بالفسخ وتركه، ولا بإقرار العقد وإزالته; فإن الحق الواحد، لا يعقل أن يتعلق بالكثير مع حفظ الكثير على كثرته، والواحد على وحدته.
فلا يعقل أن يكون الخيار واحدا، ومع ذلك متعلقا بعنواني «الفسخ» و «تركه» أي العنوانين المستقلين، ولا بعنواني «إقرار العقد» و «إزالته» إلا مع اعتبار الوحدة في العنوانين، أو اعتبار الكثرة في الحق، فيكون له حق على الفسخ، وحق آخر على تركه، وكذا في الفرض الآخر.
لكن اعتبار الوحدة في الفسخ وتركه مع وحدة الحق، لازمه الجمع بين النقيضين أو الضدين في مقام إعمال الحق، وكذا الحال في الإقرار والإزالة.
والبناء على كون الخيار حقين، أحدهما متعلق بالفسخ، والآخر بتركه; بحيث يكون له إسقاط أحدهما، وإبقاء الآخر، واضح الفساد، وكذا الحال في