والظاهر من باب «الافتعال» مع عدم قيام قرينة على الخلاف، هو الثاني; فإنه للمطاوعة ك «الانفعال» يقال: «فرقت بين الشيئين، وفرقت الشئ تفريقا، فانفرق، وافترق، وتفرق» كما في اللغة (1).
والمعنى العرفي أيضا كذلك، فمعنى «يفترقان وافترقا» حصل الافتراق بينهما، و «افترق البائع من المشتري» أي حصل التفرق بينهما، ولا يعتبر فيه وفي صدقه صدوره بصدور منشئه منهما، فلو وجد الفراق والتفرق بريح، أو بفعل فاعل غيرهما، حصلت الغاية.
فصح أن يقال: إذا حصل بحركة أحدهما مع سكون الآخر، تحققت الغاية، لا لأن حصوله بفعل أحدهما معتبر فيه، بل لعدم اعتبار فعلهما مطلقا في حصوله، وإن كان لا يحصل إلا بتأثير مؤثر.
ويشهد له مع وضوحه، ما حكي من فعل الإمام (عليه السلام) ومشيه، وقوله (عليه السلام): «أردت أن يجب البيع حين افترقنا» (2).
فلو كان لإيجاده بفعلهما دخالة في السقوط، لوجب حمل الرواية على التعبد بأن الإيجاد من أحدهما كاف للسقوط من الآخر، بعد ما تظافرت الروايات على أن افتراقهما غاية، وهو بعيد بل فاسد.
أو القول: بابتناء كلامه (عليه السلام) على تجدد الأكوان، أو احتياج الباقي إلى المؤثر على ما في «الإيضاح» (3) وهو أبعد وأفسد، فلا ريب في سقوطه بأي وجه وجد الافتراق بينهما.