ومما ذكرنا يظهر: أن الخيار فيما نحن بصدده - الذي لا إشكال في أنه أمر اعتباري جعلي; إما بجعل المتعاقدين، أو بجعل الشارع الأقدس، أو باعتبار العقلاء في نحو خيار التخلف ونحوه - ليس بمعناه اللغوي، ولا أخص منه; فإن الاختيار والاصطفاء ليس اعتباريا، ولا قابلا للجعل التشريعي، بل ما هو قابل للجعل هو حق الاصطفاء، لا الاصطفاء.
وحديث الاصطفاء الاعتباري لا محصل له; ضرورة أنه بعد جعل حق الخيار له، يكون الاصطفاء تكوينيا، واعتبار الانتخاب للفاعل غير انتخابه واصطفائه، فاعتباره لا يفيد شيئا.
وبالجملة: بعد جعل الخيار، يكون الاصطفاء بفعله تكوينا، كما أن جعل اختيار بلد لحاكم، يرجع إلى جعل حق الاختيار; أي له اختيار أي شئ من شؤون البلد، لا جعل نفس اختيار شؤونه، وهو ظاهر.
وبالجملة: إن المجعول في الخيارات، هو حق الاصطفاء والاختيار، وهذا مباين للمعنى اللغوي; فإنه نفس الاصطفاء، وهذا حقه.
نعم، الحق مضاف إلى الاصطفاء، وهو يناسب المعنى اللغوي.
وأما ما عن الفخر (قدس سره): من أنه ملك فسخ العقد (1)، وما عن غيره: من أنه ملك إقرار العقد وإزالته (2) فمضافا إلى مباينتهما للمعنى اللغوي، غير مناسبين له أيضا إلا بوجه بعيد.