كان نظير ما يقال في ذاتي باب البرهان (1)، فلازمه عدم المعللية، وامتناع الانفكاك، مع أن الأمور الاعتبارية كما أن ذاتها اعتبارية، لوازمها وأحكامها أيضا كذلك، فلا يعقل فيها اللزوم بهذا المعنى; أي كون معنى اعتباري بذاته وبلا اعتبار آخر، مقتضيا بالذات لشئ.
مع أن الانفكاك في النكاح; بثبوت الخيار بالتدليس والعيب، وتخلف الوصف، وتخلف الشرط، وكذا ثبوت الخيار في الضمان، أقوى شاهد على أن اللزوم ليس من مقتضيات ذاتهما بالمعنى المذكور.
وإن كان نظير ما يقال: من أن النقل مقتضى البيع; أي يكون مفاده الذاتي هو النقل (2)، فلا شبهة في أن اللزوم وكذا الجواز، ليسا مفادا لعقد من العقود.
وإن كان نظير قولهم: إن الجسم يقتضي بذاته أن يكون كرويا (3); أي هو مقتضى ذاته من حيث هي، عند عدم عروض عوارض وقواسر.
ففيه: - مع عدم دليل عليه، بل عدم صحته بالمعنى المذكور في الاعتباريات - أنه لا يكون حينئذ جعل الخيار أو شرط اللزوم، مخالفا لمقتضاهما بالمعنى الذي أفاده، فيصح جعلهما كما هو واضح.
وإن كان المراد، قيام الدليل الشرعي على اللزوم في النكاح والضمان إلا ما استثني، وعلى الجواز في الهبة إلا ما استثني، فالتقسيم المذكور غير صحيح; لأن جميع العقود على السواء في ذلك، فمنها لازم بدليل شرعي، ومنها جائز، ولهما مستثنيات، كما أن التعبير ب «الاقتضاء الذاتي» غير وجيه.
ومنها: أن قوله: ما ينشأ بالعقود إما مدلول مطابقي، أو التزامي... إلى