به، ولا يتم برفع الخيار.
وعلى قول بعض علمائنا: من صحة البيع مع بطلان الشرط، يلغو الشرط، ويصح (1) انتهى.
أقول: فساد الشرط اللازم منه فساد البيع - على القول: بأن الشرط الفاسد لا يجتمع مع صحة البيع - مبني إما على تعلق حق بالعين المتعلق بها النذر، أو على ثبوت تكليف يمنع عن القدرة على الشرط.
وكلاهما مزيفان; فإن اعتبار النذر جعل الناذر لله تعالى على عهدته فعلا أو تركا، فهو شبيه بالدين، وإن لم يكن كذلك حقيقة، ولهذا ورد في الحج: «إن دين الله أحق بالقضاء» (2) لأن نحو اعتبار الحج أيضا شبيه بالدين; لقوله تعالى:
(ولله على الناس حج البيت) (3).
فالحق لو كان، فإنما هو حق الله المتعلق بنفس الفعل أو الترك، والمتعلقات خارجة عن النذر.
وتوهم: أن النذر ونحوه إذا تعلق بفعل مربوط بالعين، وصح اعتبار الحق فيها، يعتبره العقلاء مدفوع; لأن كيفية النذر في جميع الموارد على وزان واحد.
فلو نذر فرش شئ في مسجد أو مشهد، أو إعطاء شئ جزئي أو كلي لشخص، أو فعل صلاة وصوم، فالناذر في أمثالها لم يجعل على عهدته إلا فعلا لله تعالى، ولم يجعل للمذكورات على عهدته شيئا، حتى ينتزع منه الحق.
وانتزاع الحق الاعتباري لله تعالى فاسد جدا; لعدم اعتبار العقلاء أمثال ذلك لله تعالى شأنه، واعتباره للأشخاص مما لا وجه له، ومجرد نحو إضافة إليهم