" أوفوا بالعقود " هو التوزيع، فكل مكلف ملزم بالالتزام الذي التزم لطرفه وإن لم يلتزم الطرف بعد، ولذا نلتزم بوجوب التزام كل منهما بما التزم في باب الصرف والسلم قبل القبض وإن توقفت الملكية على القبض.
وبالجملة: وجوب الالتزام على الأصيل من أثر العقد المتحقق بينه وبين الفضولي، لا من أثر تحقق التجارة التي هي المسبب، فتوقف التجارة على رضا المالك لا يلازم بطلان الفضولي.
ولا وجه لإنكار الحصر، ولا لدعوى أن القيد وارد مورد الغالب، ولا لإنكار القيد. وجعل قوله عز من قائل: * (عن تراض) * خبرا بعد خبر لتكون، بأن يكون مفاد الآية: لا تأكلوا أموالكم إلا بنحو التجارة، وإلا بنحو الإباحة من المالك ورضاه بالتصرف، لأن مع التقييد والحصر أيضا لا يدل على بطلان الفضولي.
قوله (قدس سره): (وأما السنة فهي أخبار، منها: النبوي المستفيض، وهو قوله (صلى الله عليه وآله) لحكيم بن حزام: " لا تبع ما ليس عندك ".... إلى آخره).
لا يخفى أن هذه الرواية مروية عن طرقنا (1) وعن طرق العامة، فإن في مسند أحمد بن حنبل (2) ذكر قضايا رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن عبادة بن الصامت، الذي هو من أجلاء الصحابة، ومن أقضيته (صلى الله عليه وآله) قوله لحكيم بن حزام الذي كان دلالا: " لا تبع ما ليس عندك " (3). ويقرب منها قوله (صلى الله عليه وآله): " لا بيع إلا فيما يملك " (4) بناء على أن يكون مفاده: لا بيع فيما لا يملكه البائع. وأما بناء على أن يكون " يملك " مبنيا للمفعول فلا ربط له بما نحن فيه.
وهكذا التوقيع المبارك " لا يجوز بيع ما ليس يملك " (5). ولكن جميع ما ورد